للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٠٦ - حكم شراء الوكيل مما وكل فيه]

نقل جعفر بن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية: لم يأخذه إلا أن يزيد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٨

وقال في رواية أبي الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو ألا يكون به بأس.

"تقرير القواعد"، ٢/ ٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>