في يوم عرفة مع الإمام من الحج، إذا أقام الإمام السنة.
"مسائل أبي داود"(٧٨٦).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، قال حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ قال: كَانَ أَبِي وَجَدِّي وَعَمِّي مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أَخْبَرَنِي أَبِي قال: رَأَيْتُ النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ.
"الزهد"(١٠٤٤)
قال أحْمَد بن القاسم: قلت: هل يخطب في يوم النحر؟ فقال: يخطب بعد يوم النحر.
"المستوعب" ٤/ ٢٤٨.
[١١٤٣ - الجمع والقصر للصلاة في الحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قصر الصَّلاة بمنى وعرفات؟
قال: أمَّا أهلُ مكة فلا يقصرون، وأمَّا مَنْ أقامَ بمكة ثُمَّ خَرجَ إلى منى وهو يريدُ بلده قصر الصلاة؛ لأنَّه أنشأ السفرَ حين خَرجَ إلى منى.
قال إسحاق: يقصرون كلهم؛ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- القصر بمنى (١) ولم يتبين عنهم التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين مِنْ الأمصارِ، وهكذا مذهبُ ابن عيينة.
"مسائل الكوسج"(١٤١٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يُقصر عن الحلالِ؟
قال: نعمْ.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، والبخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤) من حديث ابن عمر.