للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في يوم عرفة مع الإمام من الحج، إذا أقام الإمام السنة.

"مسائل أبي داود" (٧٨٦).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، قال حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ قال: كَانَ أَبِي وَجَدِّي وَعَمِّي مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أَخْبَرَنِي أَبِي قال: رَأَيْتُ النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ.

"الزهد" (١٠٤٤)

قال أحْمَد بن القاسم: قلت: هل يخطب في يوم النحر؟ فقال: يخطب بعد يوم النحر.

"المستوعب" ٤/ ٢٤٨.

[١١٤٣ - الجمع والقصر للصلاة في الحج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قصر الصَّلاة بمنى وعرفات؟

قال: أمَّا أهلُ مكة فلا يقصرون، وأمَّا مَنْ أقامَ بمكة ثُمَّ خَرجَ إلى منى وهو يريدُ بلده قصر الصلاة؛ لأنَّه أنشأ السفرَ حين خَرجَ إلى منى.

قال إسحاق: يقصرون كلهم؛ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- القصر بمنى (١) ولم يتبين عنهم التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين مِنْ الأمصارِ، وهكذا مذهبُ ابن عيينة.

"مسائل الكوسج" (١٤١٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يُقصر عن الحلالِ؟

قال: نعمْ.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، والبخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>