للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٢ - لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له

قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: {فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} وهذا ليس بواجد.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٨.

[١٢٧٣ - من وجب عليه الهدي فلم يجد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟

قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٨٧).

[١٢٧٤ - متى يجب على المتمتع الصوم؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟

قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ (٢).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦ (١٣٣٥٩)، والبيهقي ٥/ ١٨٦.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٩ - ١٤٠، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>