للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟

قال: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٠).

قال البغوي: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: قال سفيان عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة نسخت عمرته؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أي انتقضت عمرته.

"مسائل البغوي" (٣١).

قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع -ويعجبني هذا القول- وإنما يكون المتمتع: من جاء إلى مكة في شوال، أو ذي القعدة، ومن جاء في غير هذِه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعًا، وإذا دخل بعمرة في هذِه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع. فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع.

وقال في رواية حرب، والأثرم: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إذا أقام حتى يحج، فإن خرج من المحرم سفرًا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع ولا هدي عليه.

وقال في رواية يوسف بن موسى، وأحْمَد بن الحسين: إذا أقام فأنشأ الحج من مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، فليس بمتمتع.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>