قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٩٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟
قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع.
"مسائل أبي داود" (٨٥٧).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟
قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.
"مسائل ابن هانئ" (٧٢١)
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟
قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦].
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٠)
قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟
قال: هذِه ليست له بعمرة. وقد انفسخت عمرته.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute