قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يريد أن يحفر بئرًا للمسلمين؟
قال: ما لم تكن على طريق المسلمين، فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٥٥)
قال الحسن بن ثواب: رجل حفر بئرًا؟
قال: إن كان مما أخذه به السلطان فلا يضمن، وإن كان مما أراد بها النفع لداره، أو ليحدث فيها الشيء ضمن وضمن الحفار معه، إذا جاء به إلى طريق وهو يعلم مثله لا يكون ملكًا له فحفر له شاركه في الضمان.
قلت: فإن أخذ الحفار؟
قال: إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن له ضمن، وإن قال: جئت إلى شيء أظن أنه ملك لهذا، فليس عليه شيء.
قيل له: فما ترى في رجل حفر بئر إقامة فجاء آخر، فحفرها حتى وصل الماء فوقع فيها رجل لمن يلزم الضمان؟
قال: بينهما.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧
وقال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل أحرق جلالة له فطارت النار، فوقعت في زرع قوم فأحرقته؟