للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١٦ - أي الصلوات تقصر؟]

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كان يصلي المغرب في السفر ثنتين ثنتين؟ قال: يعيد ثلاثًا ثلاثًا.

"مسائل أبي داود" (٥٢٧)

[٦١٧ - المسافر يدخل في صلاة المقيمين، والعكس]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعةً، أو أدركهم جلوسًا؟

قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسًا يصلي بصلاتهم، أولو على، الحديث في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.

قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم، فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي. فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا.

"مسائل الكوسج" (١٦٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المقيم يدخل في صلاة المسافر؟

قال: يصلي صلاة المقيم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٦)

قال ابن هانئ: وسألته عن المسافر يدخل في صلاة المقيمين؟

قال: يصلي بصلاتهم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>