قال: العينُ لا تُضبط أن تُقلع مثل ما قَلَع، ولكن تُحمى له المرآة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٤٧٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقطعَ يَده من العضُدِ؟
قال: تقطعُ يده من العضد، الجروحُ قِصاص.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٤٧٥).
قال صالح: رجل قطع يد رجل، فأراد المقطوع اليد أن يقطع أصبعا من يد القاطع؟
قال: لا يقطع إلا من الموضع الذي قطعت يده. قال اللَّه تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥].
"مسائل صالح"(٣٢٦).
[٢٥٥٠ - هل يشترط المكافأة في الدين؟]
أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد ابن القاسم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الذميّ يجرح المسلم عمدًا أو العبد يجرح الحُر فيريد المسلم أن يقتص لجراحته.
وقلت له إن قومًا يقولون: إن قتل المسلم فللأولياء أن يقيدوا النصراني والعبد، وأما الجراح فليس له فيها القصاص من عبد ولا ذميّ لأنهما