للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٢ - ثالثًا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟

قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.

قلت: هل يؤجل؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٠١)

قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما (١).

قلت: سنة؟

قال: سنة.

"مسائل صالح" (٢٢١)

قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا (٢).

"مسائل صالح" (١١٦٠)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٦ (١٢٣٥٧)، وسعيد ٢/ ٥٥ (٢٠٢٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٤ (١٩٠٠٦)، وابن حزم في "المحلى " ١٠/ ٩٤، والبيهقي ٧/ ٤٦٩.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٣ - ٩٤ (١٢٣٤٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٥ (١٩٠١٣)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٩٣، ٩٨، والبيهقي ٧/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>