للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٣ - ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟

قال: لا يأكُلُه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟

فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة.

قال: لأن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟

قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن

يأكله.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٥)

قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>