قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.
"مسائل أبي داود" (٨٤٤).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.
"مسائل أبي داود" (٨٤٥).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟
قال: إذا أدخله الحرم أرسله.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٨).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟
قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٩).
قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute