للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ (١). لم يعبأ به.

"مسائل أبي داود" (٨٣٥).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر.

"مسائل أبي داود" (٨٣٦).

وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟

فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه.

"المغني" ٥/ ١٤٩.

قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية.

وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٩ - ١٢٠.

[١٢٢٠ - النظر في المرآة للمحرم]

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف.

"مسائل أبي داود" (٧٥٢).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥، والترمذي (٩٦٢)، وابن ماجه (٣٠٨٣) قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، عن سعيد، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد. . وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٦٥٨): ضعيف الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>