للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ قبل الرمي؟ فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي، وإنما يحل الوطء بالرمي؟ !

ونقل الميموني عنه فيمن بقي عليه شوط، هل عليه دم؟

قال: الدم قليل، ولكن عليه بدنة، وأرجو أن تجزئه، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة: فعليه ناقة ينحرها (١).

ونقل بكر بن محمد عنه: عليه دم شاة أو غيرها.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧.

[١٢٥٠ - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة؟

فمال: إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرام ويعتمُر من التَّنعيم.

قال إسحاق: حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا فهو أفضَل؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزيارةِ.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ؟ قال: الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي.


(١) رواه البيهقي ٥/ ١٦٨، وقد رواه أيضًا ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (١٤٩٢٨) لكن من طريق سعيد بن جبير عنه، وكذا البيهقي، وزاد من رواية عكرمة أيضًا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>