للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: فسد حجه.

قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟

قال: عليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٥).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟

قال: عليه دم.

قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟

قال: إذا أنزل فسد حجه.

قيل: وإن لم ينزل؟

قال: عليه بدنة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٦).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٦).

وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.

وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٤ (١٤٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>