للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: أحكام متعلقة بالباب]

[١٦٠٦ - متى تصارف المتبايعان هل لأحدهما الشراء من جنس ما أخذ منه؟]

نقل الأثرم عنه: يبيعها من غيره أحب إليّ. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟

فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه. قيل لأبي عبد اللَّه: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟

فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.

"المغني" ٦/ ١١٥.

قال حرب: قلت لأحمد: اشترى من رجل ذهبًا ثم ابتاعه منه، قال: بَيْعُهُ من غيره أحب إلى.

"الفروع" ٤/ ١٦٨، "بيان الدليل" ص ٢٨٥، "أعلام الموقعين" ٣/ ٢٣١.

[١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له -يعني: سفيان-: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟ قال: لا بأس به.

قال أحمد: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>