[١٦٠٦ - متى تصارف المتبايعان هل لأحدهما الشراء من جنس ما أخذ منه؟]
نقل الأثرم عنه: يبيعها من غيره أحب إليّ. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟
فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه. قيل لأبي عبد اللَّه: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟
فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.
"المغني" ٦/ ١١٥.
قال حرب: قلت لأحمد: اشترى من رجل ذهبًا ثم ابتاعه منه، قال: بَيْعُهُ من غيره أحب إلى.