قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذِه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم إذا هي زيوف؟ قال: يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادًا.
قال أحمد: أرد البيع؛ لأنه قد وقع على دراهم زيوف.
قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأن البائع باع على أنها جياد.
"مسائل الكوسج"(١٩٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذِه الدراهم وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟ قال: لا بأس إذا أراها إياه.
قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٩٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحمًا والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.
قال أحمد: أكرهه، إلا أن يشتري اللحم بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم مكان درهم إذا وجد درهمه زيفا.
قلت: قيل: إن أخذ منه لحمًا، وذهب به إلى منزله؟
قال: كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل.
قال أحمد: نقول: يقوم اللحام إذا قال: أشتريه منك بهذا الدرهم والدرهم مردود، أُقَيِّمُ اللحمَ إذا استهلكه.