للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: ضمان ما هلك بفعل البائع، أو المشتري، أو أجنبي عنهما

[١٥٤١ - أ - هلاك المبيع قبل القبض]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يبيعُ الشيءَ، ولمْ يقبضْه المشتري فَيَتْوى، مِنْ مالِ مِنْ هو؟

قال: هو مِنْ مالِ المشتري، فإِذَا حَبَسه البائعُ على المشتري فهو مِنْ مَالِ البَائعِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ابتاعَ متاعًا مِنْ رجلٍ وَقَلَّبَهُ، ونَظَرَ إليه واشْتَراه إِلَى أجلٍ، فقال له: أَقْبِضُهُ غَدًا، فَمَاتَ البائعُ وعليه دينٌ؟ قال: هو للمشتري بما اشْتَرى دون الغرماءِ ويتبعه الغرماء بالمالِ.

قال أحمد: هو كمَا قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإنْ اشْترى بنقدٍ ولمْ يقبضْ، فجاءه ينقدِه مِنَ الغد، وقدْ مَاتَ البائعُ، فَهو أحقُّ بِهِ، وإنْ كَانَ ترخيصًا غير أنَّه مضمون عَلَى البَائعِ حتَّى يسلمَه.

قال أحمد: هُوَ مِن ملكِ المشتري ليسَ عليه ضمان.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>