للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به.

نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها.

"الفروع" ٣/ ٤٨٩، ٤٩٣.

[١٠٧٢ - المقام بالمدينة أفضل أم بمكة]

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المقامُ بمكة أحبُّ إليك أم بالمدينة؟

قال: بالمدينة لمن قوي عليه.

قيل: لم؟

قال: لأنه مهاجر المسلمين.

"مسائل أبي داود" (٩١٢).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض، فإلى أين ترى له أن ينتقل؟

قال: إلى المدينة.

قَيلَ له: فغير المدينة؟

قال: مكة.

قيل له: فغير مكة؟

قال: أما الشام إلى دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم.


= وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>