للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟

قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) (١) هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٤).

قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" (٢) ما وجهه؟

فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل.

"الأحكام السلطانية" ١٩٢، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٦٥.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.

"الأحكام السلطانية" ١٩٥.

قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟

فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (٣).


(١) (أبين): بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء مخلاف من مخاليف اليمن وتضاف إليه (عدن) تمييزا لها عن عدن لاعة، وهي صغيرة. انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٨٩.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن غيره.
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٥، والترمذي (٣٩٢٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وابن ماجه (٣١٠٨) من حديث عبد اللَّه بن عدي ابن خمراء -رضي اللَّه عنه-. =

<<  <  ج: ص:  >  >>