عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم (١). قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به.
قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.
وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٠ - ٤٨١.
[٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟
قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٧٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟
قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو.
فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠٧ (٧٥١٢)، وبنحوه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute