للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم (١). قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به.

قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.

وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٠ - ٤٨١.

[٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟

قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٧٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟

قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو.

فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠٧ (٧٥١٢)، وبنحوه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>