للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء.

"مسائل أبي داود" (٦٢٠).

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصائم يدخل في حلقه الذباب؟

قال: ليس عليه قضاء.

"مسائل أبي داود" (٦٢٢).

قال ابن هانئ: قلت: يبتلع الصائم ريقه؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٢).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟

قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به إذا كان صيام الفريضة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٥).

قال ابن هانئ: قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟

قال: أعجب إليَّ أن يمضمض.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٦).

قا رضي اللَّه عنه ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟

قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، أرجو أن لا يكون عليه قضاء.

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون صائمًا فيتمضمض، فيغلبه الماء فيدخل حلقه، ما عليه؟ وقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ غلبه ذلك.

قال: إن تمضمض أكثر من ثلاث ودخل حلقه يعجبني أن يعيد الصوم، وإن كثر ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>