قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء.
"مسائل أبي داود" (٦٢٠).
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصائم يدخل في حلقه الذباب؟
قال: ليس عليه قضاء.
"مسائل أبي داود" (٦٢٢).
قال ابن هانئ: قلت: يبتلع الصائم ريقه؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٢).
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟
قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به إذا كان صيام الفريضة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٥).
قال ابن هانئ: قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟
قال: أعجب إليَّ أن يمضمض.
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٦).
قا رضي اللَّه عنه ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟
قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، أرجو أن لا يكون عليه قضاء.
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٥).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون صائمًا فيتمضمض، فيغلبه الماء فيدخل حلقه، ما عليه؟ وقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ غلبه ذلك.
قال: إن تمضمض أكثر من ثلاث ودخل حلقه يعجبني أن يعيد الصوم، وإن كثر ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute