للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: أي وقت يرمي الجمار؟

قال: بعد الزوال.

قُلْتُ: من رمى الجمار قبل الزوال؟

قال: يعيد.

قُلْتُ: إن كان قد مضى؟

قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم.

قُلْتُ: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟

قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل.

"مسائل صالح" (٤٥٠)

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد اللَّه يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دمًا.

أذهب إليه.

"مسائل صالح" (١٢٧٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينفر قبل الزوال؟

قال: عليه دم.

"مسائل صالح" (٧٦٢)

[١١٨٦ - في رمي الجمار قبل طلوع الشمس]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ؟

قال: لا بأسَ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>