للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

وسُئِلَ: فإنْ أخذَ منه ولمْ يحمله؟ قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٤٩).

قال صالح: الرجل يسلم في طعام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسمي من أي بلدة؟

قال: يرده إلى بلده الذي أسلف فيه، حتى يوفيه في الموضع الذي أسلف فيه.

"مسائل صالح" (١٠٩٩).

وقال مهنا: قلت: إن شرط أن يأخذ منه سلمه ببغداد؟

قال: لا يصلح هذا الشرط، إنما هو مثل الصوف، وعليه توفيته حيث أسلف.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٠ - ٥٩١، "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩

١٦١٩ - ٤ - أن يقبض الثمن تامًّا معلومًا قدره وصفته قبل التفوق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كره إذا كان لك على رجل دين بأن تسلفه إياه في حنطة حتى تقبضه (١)؟ قال: نعم أكرهه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن السلم لا يكون أبدًا إلا بتسليم الثمن نقدًا.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٢)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٦ (٢١١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>