للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟

قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

"بيان الدليل" ص ٤١, "إغاثة اللهفان" ص ٢٧٧, "معونة أولي النهى" ٩/ ١٢٧

٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثًا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ بغير ولي، ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي.

قال أحمد: ما أحسن ما قال!

قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها بغير ولي، ثم طلق لم يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١).

"مسائل الكوسج" (١٢٣٧)

قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا، ويتزوجها آخر في عدتها، فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي يطلقها؟

قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.

قلت: إن تزوجت عبدًا بغير إذن مولاه؟


(١) رواه الإِمام أحمد ٦/ ٤٧، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩)، وصححه الحاكم ٢/ ١٦٨ من حديث عائشة. وصححه الألباني في: "صحيح أبي دواد" (١٨١٧)، وبسط الكلام عليه في "الإرواء" (١٨٤٠) فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>