للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حنبل: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، ترى أن يتزر به ويصلي؟

قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان الثوب لطيفًا صلى قاعدًا، وعقده من ورائه على ما فعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الثوب الواحد.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٣٦٧

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمن صلى ولم يزر عليه ولم يحتزم؟

فقال: جائز.

فقلت له: إنه لو نظر إلى فرجه رآه؟

فقال: لا يمكن أن يرى ذاك.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٣٩٠

[٣٧٧ - ما يجزئ الإمام للصلاة فيه]

قال صالح: كنت أراه إذا صلى، في سراويل وإزار.

"مسائل صالح" (٢٢٠)

قال صالح: قال أبي: ونسخنا من كتاب الأشجعي: عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي سليمان الفزاري (١) -وهو: العرزمي- عن أنس بن سيرين قال: رأيت على ابن زيد بن ثابت إزارًا ورداء وعمامة، ليس عليه قميص.

"مسائل صالح" (٧١١)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٨١ (٣٤٩٧٨) من طريق آخر عن ثابت بن عبيد قال: رأيت زيد بن ثابت. . فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>