قال حنبل: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، ترى أن يتزر به ويصلي؟
قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان الثوب لطيفًا صلى قاعدًا، وعقده من ورائه على ما فعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الثوب الواحد.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٣٦٧
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمن صلى ولم يزر عليه ولم يحتزم؟
فقال: جائز.
فقلت له: إنه لو نظر إلى فرجه رآه؟
فقال: لا يمكن أن يرى ذاك.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٣٩٠
[٣٧٧ - ما يجزئ الإمام للصلاة فيه]
قال صالح: كنت أراه إذا صلى، في سراويل وإزار.
"مسائل صالح"(٢٢٠)
قال صالح: قال أبي: ونسخنا من كتاب الأشجعي: عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي سليمان الفزاري (١) -وهو: العرزمي- عن أنس بن سيرين قال: رأيت على ابن زيد بن ثابت إزارًا ورداء وعمامة، ليس عليه قميص.
"مسائل صالح"(٧١١)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٨١ (٣٤٩٧٨) من طريق آخر عن ثابت بن عبيد قال: رأيت زيد بن ثابت. . فذكره.