[باب كفارة اليمين]
[فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة]
[٢٨٥٧ - ١ - أن تكون اليمين منعقدة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف، فجرى على لسانِه غيرُ ما في قلبِهِ وأرادَ أنْ يتكلَّمَ به؟
قال أحمد: لا أدري ما هذا.
عاودته، فقال: أرجو أن يكونَ الأمرُ فيه واسعًا.
قال إسحاق: هو على الإرادة؛ لأنها أغلوطة.
"مسائل الكوسج" (١١٣٤).
[٢٨٥٨ - ثبوت حكم اليمين على من قال: حلفت. ولم يكن قد حلف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن قال: حَلفتُ، ولم يحلف؟
قال: إذا لم يَعقد اليمينَ.
قال إسحاق: نعم، كما قال لا شيء عليهِ.
"مسائل الكوسج" (١٧٤١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: حلفتُ أو أقسمتُ؟
قال: إن أرادَ الكذبَ، فقد وجبَ عليه الكفارةُ فيهما؟
قال إسحاق: كلَّما لم يُرد اليمينَ فلا كفارةَ عليه، كانَ كما أرادَ.
"مسائل الكوسج" (١٧٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute