للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب كفارة اليمين]

[فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة]

[٢٨٥٧ - ١ - أن تكون اليمين منعقدة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف، فجرى على لسانِه غيرُ ما في قلبِهِ وأرادَ أنْ يتكلَّمَ به؟

قال أحمد: لا أدري ما هذا.

عاودته، فقال: أرجو أن يكونَ الأمرُ فيه واسعًا.

قال إسحاق: هو على الإرادة؛ لأنها أغلوطة.

"مسائل الكوسج" (١١٣٤).

[٢٨٥٨ - ثبوت حكم اليمين على من قال: حلفت. ولم يكن قد حلف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن قال: حَلفتُ، ولم يحلف؟

قال: إذا لم يَعقد اليمينَ.

قال إسحاق: نعم، كما قال لا شيء عليهِ.

"مسائل الكوسج" (١٧٤١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: حلفتُ أو أقسمتُ؟

قال: إن أرادَ الكذبَ، فقد وجبَ عليه الكفارةُ فيهما؟

قال إسحاق: كلَّما لم يُرد اليمينَ فلا كفارةَ عليه، كانَ كما أرادَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>