للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: كل المياه؟ قال: نعم.

قيل: فإذا أدخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا (١).

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا أراد الرجل الاغتسال في النهر، أو يكون في وادٍ، أو ما أشبه ذلك، أو في البرك، أو الحياض، فإن لبس إزارًا من سرته إلى ركبته، فهو أفضل؛ لما قال الحسن والحسين، وقد دخلا الماء وعليهما بردان، فقالا: للماء سُكّانٌ. وهذا أفضل الوجوه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٣٥ - ٧٣٦)

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن لم يدخل بإزار، وتجرد في الماء حتى يستر بالماء عورته رجونا أن لا يكون آثمًا في فعله؛ لما صح أن موسى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل وحده وبنو إسرائيل يغتسلون أيضًا فذكروا بينهم أن موسى عليه السلام إنما يترك الغسل معنا؛ لأنه آدر، فدخل يومًا فوضع ثوبه فجاءت الريح، وخرج موسى عليه السلام يتبع ثوبه وهو ينادي: "يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي" حتى رآه بنو إسرائيل عريانًا؛ لما أراد اللَّه أن يبين لهم إن ما قالوا ليس كما قالوا، فهو قول اللَّه تعالى: {لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا} ففي هذا بيان أنه كان يدخل الماء، ولا يستتر بشيء إلا بالماء، فإن قال قائل: فإن أحكام الأنبياء تختلف. قيل له: صدقت، ولكن كلما ذكر عن نبي من الأنبياء سنة رخصة أو عزمة المسلمين، فالاقتداء بذلك حسن جائز ما لم يكن شريعة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- على خلاف ذلك قال اللَّه تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٣٩)

[قراءة القرآن والذكر في الحمام]

قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الحمام؟ قال: الحمام لم تبن للقراءة وكأنه كره ذلك.

قلت: فيذكر اللَّه؟ فرخص فيه.

قال حرب: وسئل إسحاق عن القراءة في الحمام؛ قال: لا يقرأ. وذكر حديث


(١) أوردناها في بابها من "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>