قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب.
"مسائل أبي داود"(٧٤٧).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن نافع قال: كان ابن عمر تشقق كفاه حتى تقطر دمًا وهو محرم، فيقول: أما إني لا أرى بالسمن والزيت بأسًا، ولا أكره هذا.
"مسائل أبى داود"(٧٤٨).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، قال: قال ابن جريج: قال عطاء: ليس الأدهان الفارسية طيبًا، إنما هي حل.
"مسائل أبي داود"(٧٤٩).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن يان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يتداوى بالسنا والعتر -يعني: المحرم.
قال أبو داود السجستاني: العتر: شجر، كذا بلغني.
"مسائل أبي داود"(٧٥٠).
١٢٢٩ - المحرم إذا شُج أو انكسرت يده
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقدُ عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.