قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟
قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.
قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: العمرةُ الطواف (١)، وعليه دم كما قال
"مسائل الكوسج" (١٥٨٥)
قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟
تال: عليه الفدية.
قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟
قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.
"مسائل أبي داود" (٨٥٥).
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟
قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟
(١) رواه مسلم (١٢٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute