للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال إسحاق: الفداءُ بالرءوسِ أحبُّ إلينا ولو رأس واحد برءوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهبِ والفضة فلا يحلُّ لإمامِ المسلمين إلَّا أنْ يفاديهم ولو بمالٍ عظيم مِنْ بيتِ مال المسلمين، ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب حين طُعن، فقالَ في وصيته: واعلموا أنَّ كلَّ أسيرٍ مِنَ المسلمينَ في أيدي المشركين فكاكه من بيتِ مالِ المسلمينَ (١)، وكذلك فادى عمر بن عبد العزيز رجلًا من أهل الحربِ بمائة ألف (٢)، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعاملِه حين وجهه في شراءِ الأسارى: لا تدعن أسيرًا مِنَ المسلمينَ في أيدي أهلِ الشرك ولو بلغَ مالًا عظيمًا. حتَّى قال في بعضِ الحديثِ: ولو أتيتَ على ما في بيتِ المال؛ لأنَّكَ إنَما تشتري الإسلامَ. ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارًا وقال: هذِه من خاصةِ مالي اشتري به أسيرًا، وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلًا من المسلمين من أيدي المشركين أحبُّ إليَّ من جزيرة العرب (٣). يعني: الخراج وفيؤهم.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨٤)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: هل يفادى رأس برءوس؟ قال: نعم؛ قد فادى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

"مسائل ابن هانئ" (١٦١٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبعث إلى طرسوس بالدنانير والدراهم


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١ (٣٣٢٥١).
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٣٥٠، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٩٩ (٣٣٢٣٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠٠ (٣٣٢٤٢).
(٤) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠، ومسلم (١٧٦٣) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>