للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا احتجاجهم في إسقاطِ النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم فهو جهلٌ بيّن إنهم قالوا بأجمعهم: لو أنَّ امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدةٍ أخرى بغير محرم، ولا يدرى يُبرَدُ للمدعي حقٌّ أم لا.

فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فإن ما احتجوا في الزنا هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أُولعوا بأن يفرقوا بين ما جمع اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وأن يجمعوا بين ما فرق اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، أرأيت لو كان لها محرم؟

فقال: لا أحملها، أيجبر على ذَلِكَ؟

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٩)

قال المروذي: فقال: إذا زنت ولم يكن لها محرم تنفى إلى مثل المدائن سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة.

ونقل عنه في موضع آخر: تنفى من عمله إلى عمل غيره.

نقل عنه الأثرم: في المرأة تنفى بغير محرم؟ فقال نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٥

وقال الأثرم: قلت: المرأة تنفى بغير محرم، فقال: نعم.

ونقل عنه ابن القاسم: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. فقيل له: فإن وجب عليها الحد، وليس ثم حاكم، يخرج بها إلى المحاكم.

فقال: ليس هذا يشبه الحج.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٥، ٣١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>