للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: إنما معنى هذا في تهارج (١) القوم، وقتل بعضهم بعضا.

يقول: مَنْ مَاتَ فيها أو قُتِلَ، كَانَ هالكًا، إلا أَنْ يَرحمه اللَّه عز وجل، ولا يكون فيها قَود، ولا دية.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جماعةٌ اقتتلوا، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ؟

قال: الديةُ على عواقلِ الآخرين، إلَّا أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة.

قال إسحاق: كما قال.

قُلْتُ: فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ؟

قال: إذا كانوا لا يَدْرون مَن قتله فانفرجَ الفريقانِ عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قتيل وجد في الطواف؟

فقال: لا بأس به أن يديه -يعني: السلطان- كما فعل عمر (٢). قلت: يعني: لا يبطل دم مسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٢)


(١) الهرج: الفتنة والاختلاط، وفسره النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في أشراط الساعة بالقتل كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٩، والبخاري (٧٥٦٢)، ومسلم (٢٦٧٢)
من حديث عبد اللَّه بن مسعود وأبي موسى -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٥ (٢٧٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>