للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا يطأها وكرهه. وقال: هي أمها ولكن يستخدمها وهي أمته.

فقيل له: إن صارت إلى المرأة تستخدمها؟

قال: هي أمها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية وابنتها، فوطئ الابنة ثم أعتقها، يجوز لهذا الرجل أن يطأ الأم إذا أعتق البنت؟

فقال: لا، وكرهه ولم يرخص فيه، وتلا هذِه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣].

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٤، ١٢٨٩)

نقل عنه أحمد بن أصرم في الرجل إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟ أنها لا تحل له.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>