قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن عبدٍ مأذونٍ له في التجارة يتزوج بغير إذن سيده؟
"مسائل أبي داود" (١٠٩١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟
قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧٣)
قال حرب: سألت أحمد قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز.
قلت: فإن أجازه المولى؟
قال: بنكاح جديد.
قلت: فإن زوجه المولى، بيد من الطلاق؟
قال: بيد المملوك، وكذلك المهر.
قلت: فإن تزوج بغير إذن المولى فدخل بها، هل لها مهر؟
قال: فيه اختلاف. قال: وقال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.
قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.
وسألت إسحاق: قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده.
قال: ليس هذا نكاحا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute