للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٢)

نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.

وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا (١)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٠

وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦١

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟

فقال: لا بأس.

"الفروع" ٤/ ٨، "الإنصاف" ١١/ ٤٨

نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.

ونقل علي ابن سعيد عنه المنع.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، مسلم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع.
ورواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>