للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسألت عن السلم في اللحم؟

فقال: نعم إذا كان من ماعز، من ضأن.

قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟

قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٣)

قال ابن هانئ: سألته عن السلم في اللبن والزبد؟

فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به إذا وصف شيئًا معلومًا مثل: البقر، والغنم، والإبل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن السلف في الحيوان.

فقال: لا بأس به إلى أجل معلوم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٠)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>