قال ابن هانئ: وسألت عن السلم في اللحم؟
فقال: نعم إذا كان من ماعز، من ضأن.
قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟
قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٣)
قال ابن هانئ: سألته عن السلم في اللبن والزبد؟
فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن السلم في الحيوان؟
قال: لا بأس به إذا وصف شيئًا معلومًا مثل: البقر، والغنم، والإبل.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن السلف في الحيوان.
فقال: لا بأس به إلى أجل معلوم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٠)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute