قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما ثم غسلهما؟
قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه.
"مسائل أبي داود"(٦٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان حرًا أو بردًا وهو يتوضأُ فيجفُّ بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟
قال: إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز -يعني: لا بأس به.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ توضأ في إناءٍ فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟
"مسائل أبي داود"(٦٤)
قال: إذا جفّ وضوؤه أعاد الوضوء.
"مسائل ابن هانئ"(٣٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يتوضأ فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء؛ وقد جف الوضوء؟
قال: يعيد الوضوء.
"مسائل ابن هانئ"(٣٣)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟
قال: يستقبل الوضوء
وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة. وقال: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك