للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، إلا في الوتر والغداة، فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر (١)، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر؟

فقال: إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٤)

قال الأثرم: أملى علينا أبو عبد اللَّه من كتابه: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عبد اللَّه بن مسعود قنت في الوتر بعد القراءة قبل الركوع.

"سؤالات الأثرم" (١٣)

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يحيى بن سعيد، عن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت، فقال: بعد الركوع. قلت: عن من؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (٣).

"سؤالات الأثرم" (١٥)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٧ (٦٨٩٩) عن إبرهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن عمر قنت في الوتر قبل الركوع.
(٢) ابن مسعود من طريق عبد الرحمن رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٧ (٦٩٠٣)، والبخاري في "رفع اليدين" ص ١٤٦ (١٦٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٣ (١٥٠٦)، والطبراني ٩/ ٢٣٨ (٩١٦٥ - ٩١٦٦) قال الألباني في "الإرواء" ٢/ ١٦٦ وسنده صحيح.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٦ (٧٠١١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، به. وفيه -المطبوع- عن أبي بكر وعثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>