للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: لا، إنما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طُعْمَةٌ" يقول: إذا أخذْتَ فريضتك، فقدِ استوفيت حقكَ، فما فضل فلبيتِ المالِ، فما كان لبيت المال فلنا أنْ نعطيَ من رأينا.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧١)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالد، عن الشعبي أنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنه- أُتي في ستة إخوة وجد فأعطاه السدس (١).

قلتُ لأحمدَ: في قولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: فإنْ كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين، أو أربعة إخوة؟ قال: يُقاسمهم.

قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ الجد أبًا، هو أقوى في الاتباع والتقليد والنظر في المذاهبِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في بني الأخ والجد: لا يكونوا بمنزلةِ الآباءِ، لم ينزلهم بمنزلةِ الآباءِ إلَّا علي -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: كما قال، والجدات في الأحوالِ كلها.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: عليٌّ إلى كم كان يقاسمُ الجد مع الإخوةِ؟

قال أحمد: إلى ستةٍ (٢)، فإذا كان أصحاب الفرائضِ لم ينقصة من السدس.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢١٢).
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٨ (١٩٠٦٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٥٣ (٧٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>