قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟
قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يُهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٥).
نقل ابن القاسم عنه: عليه القضاء وعليه دم.
ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به.
ونقل أبو طالب: عليه الهدي والحج من قابل، ولكن إن كان قد حج الفريضة فليس عليه حج.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٥.
نقل عنه أبو طالب: إذا فاته الحج تحلَّلَ بعمرة.
ونقل عنه الأثرم فيمن قدم حاجًّا، فطاف وسعى، ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة.
فقيل له: يجدد إهلالًا فيمن فاته الحج للعمرة، أم يجزئه الإهلال الأول؟
فقال: يجزئه الإهلال الأول.
ونقل عنه ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله -يعني: عمل الحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute