للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟

قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يُهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٥).

نقل ابن القاسم عنه: عليه القضاء وعليه دم.

ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به.

ونقل أبو طالب: عليه الهدي والحج من قابل، ولكن إن كان قد حج الفريضة فليس عليه حج.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٥.

نقل عنه أبو طالب: إذا فاته الحج تحلَّلَ بعمرة.

ونقل عنه الأثرم فيمن قدم حاجًّا، فطاف وسعى، ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة.

فقيل له: يجدد إهلالًا فيمن فاته الحج للعمرة، أم يجزئه الإهلال الأول؟

فقال: يجزئه الإهلال الأول.

ونقل عنه ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله -يعني: عمل الحج.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>