وإذا كان معناه معنى اليمين فكفارة يمين في المال، ولا يكون ذلك في العتق ولا الطلاق، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما أوجبا العتق (١).
"مسائل صالح" (٧٣٨).
قال صالح: الرجل يقول: كل مال أملك في المساكين صدقة، أو كل ما أملك في سبيل اللَّه؟
قال: عليه كفارة يمين إذا كان عقده عقد اليمين، ولم يكن على وجه النذر.
"مسائل صالح" (١٣٦٣).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال: كل ما ورثت من أبي فهو في المساكين، فورثه؟
قال: يأخذه ويطعم عشرة مساكين.
سمعته غير مرة يفتي بهذا في هذا النحو، إذا قال: ماله في المساكين صدقة.
"مسائل أبي داود" (١٤٣٤).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين صدقة إن لم يفعل كذا، قال: آمره بكفارة يمين.
قيل: متى يحنث؟
قال: إذا عقد على خلافه.
"مسائل أبي داود" (١٤٣٥).
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٥ (١٥٩٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute