للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد: فالجواميس تدرك، أعني: وقد ساقها العدو للمسلمين وقد أدرب بها.

قلت: يؤكل منها؟

قال: إذا عرف لمن هي، فلا يؤكل منها.

"مسائل أبي داود" (١٥٥٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما أحرزه العدو، ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، فان قسم فلا شيء له.

قال أحمد: وزعم قوم أن شيء الرجل هو له حتى يبيع أو يهب أو يتصدق، وهو قول متعدٍ ليس سنةُ المغازي مثل هذا، كل من قال قال بغير هذا، وأما من قال: هو أحق به بالقيمة، فهو قول ضعيف عن مجاهد (١).

"مسائل أبي داود" (١٥٥٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فما حاز العدو للمسلمين، فأصابه المسلمون، عليهم أن يوقفوه حتى يتبين صاحبه؟

فقال: إذا عرف فقيل: هذا لفلان، وكان صاحبه بالقرب.

"مسائل أبي داود" (١٥٥٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أصيب غلام، أعني: في بلاد الروم فقال: أنا عبد فلان. لرجل هو بمصر؟


(١) روى ابن أبي شيبة ٦/ ٥١١ (٣٣٣٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٣ (٥٢٨٧) عن ليث عنه قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قيل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، ان قسم فهو أحق به بالثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>