قال: إذا عرف -يعني: إذا عرف الرجل- لم يقسم ورد على صاحبه.
"مسائل أبي داود" (١٥٦٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الفرس الحبيس يصاب في بلاد الروم؟
قال: إن عرف صاحبه رد عليه، وإلا حبس كما كان.
"مسائل أبي داود" (١٥٦١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المكاتب يصاب في بلاد الروم؟
قال: يرد إلى كتابته.
"مسائل أبي داود" (١٥٦٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذنا مراكب في بلاد الروم فيها النواتيه -قال أبو داود: يعني: الملاح- فقالوا: هذا المركب لفلان وهذا لفلان؟
فقال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم.
"مسائل أبي داود" (١٥٦٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يرمي الحصن فيقع فيها السهام -أعني: من سهامه- ثم فتح الحصن فعرف سهامه؟
قال: يأخذه. وأنكر قول الأوزاعي أنه لا يأخذه.
"مسائل أبي داود" (١٥٦٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: مراكب تجيء من مصر فيقطع عليها الروم فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم وقد صارت إلى قبرس؟
قال: قبرس ليس من بلادهم.
قلت: هم أغلب عليها منا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute