قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟
قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.
قيل لأحْمَد: فعليه دم؟
قال: أدناه دم.
"مسائل أبي داود" (٨٥١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟
قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.
قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟
قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨١).
قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .
وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم
قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟
قال: لا ينبغي أن يذكر.
قيل له: وقع في قلبه شيء؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute