للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.

"مسائل الكوسج" (١٥٨٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟

قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.

قيل لأحْمَد: فعليه دم؟

قال: أدناه دم.

"مسائل أبي داود" (٨٥١).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟

قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.

قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟

قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨١).

قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .

وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم

قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟

قال: لا ينبغي أن يذكر.

قيل له: وقع في قلبه شيء؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>