للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدخل في الفريضة، أو يصلي ركعة أخرى ويتشهد في هذِه الركعة، ويعجل في الفريضة معهم؟

قال: يصلي ركعتين أحب إلي من أن يقطعها.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟

فقال: يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أقيمت الصلاة -صلاة الصبح- ولم يصل الركعتين يدخل معهم، أو يصلي وإن فاتته؟

قال: إي نعم يدخل معهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٨)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١).

"مسائل البغوي" (٥٧)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجلًا يتوضأ، أيتطوع حتى يجيء الرجل؟

قال: إن شاء تطوع.

"مسائل البغوي" (٦٣)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل، وأنا أسمع عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين؟


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>