للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال محمد: ولا أعلم بأسًا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (٥١٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئِلَ عن ركعتي الفجر أيما أعجب إليك، أن يصليهما في المسجد أو في البيت؟

قال: في البيت، كذا قالت حفصة بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع (١).

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثنَا شعبة، عن سهيل، عن أبي صالح، قال محمد عن ابن ذكوان عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا صلى ركعتي الضحى اضطجع (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٥١٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الفريضة؛ فلا صلاة تطوع.

"مسائل ابن هانئ" (٥٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل المسجد بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعة تطوعًا، ثم تقام الصلاة، فأحب إليك أن يقطعها


(١) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق ٢/ ٥٥ وأصله عند أحمد ٦/ ٢٨٤، والبخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) دون ذكر الاضطجاع.
(٢) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٣٣ عن عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه كان إذا صلى الفجر اضطجع" فأثبت أبا هريرة بين ذكوان والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (الفجر) بدل (الضحى) واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>