للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: بلا كُمين!

قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعرنها إياه" (١).

"مسائل الكوسج" (٧٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟

قال: البياض، ويستحب حسن الكفن.

قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة.

"مسائل الكوسج" (٧٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟

قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أشعرنها إياه" (٢) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.

قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟


(١) سبق تخريجه.
(٢) أعطى النبي النساء اللواتي غسلن ابنته حَقْوه فقال: "أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، "النهاية" ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠. والحديث سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>