للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال كانوا مِن ذكوره أو مِن إناثه وإن لم يرثوا.

"مسائل الكوسج" (٥٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمدُ: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقول: لا يُحابَي بها قريب، ولا تُمنَعُ مِن بعيدٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى الأخُ أو الأخت أو الخالة مِنَ الزكاةِ؟

قال الإمام أحمد: كل القرابةِ إلا الأبوينِ، والولد يُعطَى مِنَ الزكاةِ ما لم يفِ به ماله، أو مذمة يدفعها.

قال إسحاق: كما قال سواء وقد أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (٥٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري أباه وأمَّه مِنَ الزكاةِ فيعتقهما؟

قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غيرَ أبيه فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب.

قال إسحاق: هو كما قال، قال: والأب جائز أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٦٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.

قال إسحاق: كما قال وهم ذوات الرحم المحرم.

"مسائل الكوسج" (٣٢٦٧)

قال صالح: وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات،

<<  <  ج: ص:  >  >>