قال إسحاق: كما قال كانوا مِن ذكوره أو مِن إناثه وإن لم يرثوا.
"مسائل الكوسج" (٥٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمدُ: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقول: لا يُحابَي بها قريب، ولا تُمنَعُ مِن بعيدٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٥٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى الأخُ أو الأخت أو الخالة مِنَ الزكاةِ؟
قال الإمام أحمد: كل القرابةِ إلا الأبوينِ، والولد يُعطَى مِنَ الزكاةِ ما لم يفِ به ماله، أو مذمة يدفعها.
قال إسحاق: كما قال سواء وقد أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (٥٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري أباه وأمَّه مِنَ الزكاةِ فيعتقهما؟
قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غيرَ أبيه فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب.
قال إسحاق: هو كما قال، قال: والأب جائز أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٦٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
قال إسحاق: كما قال وهم ذوات الرحم المحرم.
"مسائل الكوسج" (٣٢٦٧)
قال صالح: وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute