للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يعرفون السنن والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن، أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته؟

قال: ينبغي له أن يعلمهم الفرائض والسنن، وزكاته هم أولى بها حينئذ، وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء: فالقرابة أولى. ويقال: لا يحابى بها قريب، ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق اللَّه في المال.

"مسائل صالح" (١٧٥)

قال صالح: قل: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري، فربما أولى بشيء للمساكين، فأعطيها منه إذا قسمته في المساكين؟

قال: لا تحابيها من ذلك، وتعطيها كما تعطي غيرها.

"مسائل صالح" (٥٦٠)

قال صالح: قال أبي: سمعت سفيان يقول: سمعت العلماء يقولون في الزكاة: لا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمه.

"مسائل صالح" (٩٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال: لا يعطي الابن ولا ابن الابن، ولا ابن الابنة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للحسن: "إن ابني هذا سيد" (١) فسماه ابنا، ولا يعطي الوالدين.

"مسائل أبو داود" (٥٧٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة.

كررتها عليه، فقال مثل ذلك.

قيل: يعطي أخاهُ وأختهُ من الزكاة؟

قال: نعم إذا لم يق به ماله أو يدفع به مذمة.


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٧ - ٣٨، والبخاري (٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>