وقال مرة: يكون قد عوده، يعني: عوده شيئًا يعطيه، فإذا أعطاهُ ذلك يدفعُ عن نفسه الذي عودهُ.
"مسائل أبو داود" (٥٧٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟
قال: إذا كان غيرهم أحوج منهم وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم: فلا.
قيل: إذا استوى فقر قرابتي والمساكين؟
قال: فهم إذ ذاك أولى به.
"مسائل أبو داود" (٥٧٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يعطي امرأة ابنه -أعني: من الزكاة؟
قال: إن كان لا يريد به كذا -شيئًا ذكره: فلا بأس كأنه إن لم يدرك به منفعة ابنه.
"مسائل أبو داود" (٥٧٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له قرابة يُجري عليها، يعطيها من الزكاة؟
قال: إن كان عدها من عياله. أي: فلا يعطيها من الزكاة.
قيل له: إنما يجري عليها شيئًا معلومًا كل شهر؟
قال: إذا كفاها ذلك.
قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة.
ثم قال: لا يوقى بالزكاة مال.
"مسائل أبو داود" (٥٧٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها قريب،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute