للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: يكون قد عوده، يعني: عوده شيئًا يعطيه، فإذا أعطاهُ ذلك يدفعُ عن نفسه الذي عودهُ.

"مسائل أبو داود" (٥٧٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟

قال: إذا كان غيرهم أحوج منهم وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم: فلا.

قيل: إذا استوى فقر قرابتي والمساكين؟

قال: فهم إذ ذاك أولى به.

"مسائل أبو داود" (٥٧٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يعطي امرأة ابنه -أعني: من الزكاة؟

قال: إن كان لا يريد به كذا -شيئًا ذكره: فلا بأس كأنه إن لم يدرك به منفعة ابنه.

"مسائل أبو داود" (٥٧٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له قرابة يُجري عليها، يعطيها من الزكاة؟

قال: إن كان عدها من عياله. أي: فلا يعطيها من الزكاة.

قيل له: إنما يجري عليها شيئًا معلومًا كل شهر؟

قال: إذا كفاها ذلك.

قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة.

ثم قال: لا يوقى بالزكاة مال.

"مسائل أبو داود" (٥٧٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها قريب،

<<  <  ج: ص:  >  >>